تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
طبيعي الجنس ولو في ضمن نوع غير متفصل بالفصل المنهي عنه فلا يعقل جواز الاجتماع إلا إذا أمر بالجنس ونهى عن الفصل دون العكس ، وإلا لاستحال الامتثال أيضا . ويمكن حمل عبارة الفصول على وجه بعيد ، وهو إرادة عدم التمائز بين الجنس والفصل ، وبين لواحقهما العرضية لا بين نفس الجنس والفصل ، ومن الواضح أن اللواحق العرضية سواء كانت محمولات بالضميمة ، أو من الخارج المحمول متحدة الوجود مع معروضاتها على المعروف ، ولا قائل بالمغائرة في الوجود إلا من يدعي اتحاد العرض والعرضي ، وأن مفهوم المشتق عين مبدئه ، وأن المبدء هو المحمول على ذيه بالاعتبار اللا بشرطي فان المبدء المحمول على هذا القول متغائر الوجود ، ومتمائز الهوية عن معروضه الذي يقوم به بقيام انضمامي أو بقيام انتزاعي ، ووجه مناسبة هذا الابتناء لما نحن فيه كون الصلوتية والغصبية بالإضافة إلى مقولة الحركة في الدار من اللواحق العرضية بمعنى الخارج المحمول لمقولة الحركة والله العالم . " في بطلان استنتاج الامتناع من المقدمات الأربع " قوله : إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع الخ : لكنك عرفت الحال في المقدمة الأولى والثانية فلا موجب للتضاد سواء كان الوجه متحدا أو متعددا للوجه الذي تفردنا به في رفع التضاد ، وأما المانع من حيث لزوم التكليف بالمحال أو لزوم نقض الغرض أو التقرب بالمبعد . فنقول أما التكليف بالمحال فإنما يلزم إذا تعلق التكليف إما بالافراد أو بالطبيعة بحيث تسع هذا الفرد المتحد مع المنهي عنه فان متعلق التكليف غير مقدور شرعا . وأما إذا قلنا بعدم لزوم أحد الأمرين بل يتعلق التكليف بنفس وجود الطبيعة المقدور عليه من حيث نفسه فمتعلق التكليف بما هو مقدور . بيانه أن ملاحظة
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 535 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ مهدي أحدي أمير كلائي