تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
في وقته ينكشف أنه لا وجوب قبله بخلاف ما لم يعتبر فيه هذه القدرة شرعا فان القدرة عليه في زمان وجوبه كاف في وجوب المبادرة إليه ، والأولى أن يقال إن المقدمة هو الوضوء مثلا في وقت الصلاة فلا يجدي وجوب المقدمة قبل الوقت من ناحية وجوب الصلاة لوقوع الوضوء امتثالا للأمر قبل الوقت لئلا ينتقض بامكان إتيان الوضوء بقصد الوجوب قبل الوقت وإن لم تجب المبادرة لكونه واجبا موسعا إذا علم ببقاء القدرة في الوقت ، وأما تحصيل مقدماته قبل الوقت وعدمه على مسلكه ره فيدور أمره مدار أخذ التمكن منه بنحو لا يجب تحصيلها وعدمه فلو أخذ التمكن الحاصل من باب الاتفاق لم يجب تحصيل القدرة عليه قبل وقته إلا أن لازمه عدم صحة الوضوء في الوقت إذا تسبب إلى تحصيل مقدماته قبل الوقت وأخذه مطلقا من دون تقييد بالتسبب والاتفاق يوجب تحصيل المقدمات وإن لم يقع الوضوء على صفة المطلوبية قبل الوقت فتدبر .