لشرطية حصوله بطبعه .
قوله : نعم على مختاره قده لو كانت الخ : نعم لازم تجرد الطلب وإن كان
ذلك إلا أنه قده مع ذلك لا يلتزم بذلك نظرا إلى أن إنشاء الطلب على تقدير . وان
كان لا يقتضي تقيد الطلب به ثبوتا وإثباتا إلا أن الطلب غير منجز أي ليس بحيث
يجب البدار إلى امتثاله له فالفرق بين الواجب المطلق ( 1 ) والمشروط عنده قده
ليس بتحقق حقيقة الوجوب في الأول دون الثاني ، كما هو ظاهر القضية الشرطية
بل تنجز الطلب المحقق في الأول دون الثاني ، والبرهان المنقول في الكتاب في
الاشكال على قيدية القيد للطلب لبا ليس في مقام إنكار الواجب المشروط بل
في مقام إنكار الواجب المعلق نظرا إلى أن الإرادة المنبعثة عن المصلحة القائمة
بالفعل لا على تقدير إرادة مطلقه والمنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل على
تقدير إرادة مشروطة ولا يعقل شق ثالث كي يكون معلقا وحيث إن الإرادة
هامش
1 - فكما أن القائل بالواجب المشروط مع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ربما يقول بأن الوجوب فعلي
في هذا الفرض لكنه لا فاعلية له قبل حصول المفوض كما تقدم توهمه عن بعضهم في أول الواجب
المشروط كذلك الشيخ - قده - يرى أن الطلب له مرحلتان مرحلة الفعلية ومرحلة الفاعلية ويشترك
المطلق والمشروط في الفعلية دون الفاعلية وليس هذا قولا بالمعلق لأن القائل به يعتقد فعليته ولذا
يقول بلزوم المبادرة إلى إتيان مقدمته فجوع القيد إلى المادة عنده - قده - يصحح فعلية الطلب دون
فاعليته وقد تقدم وسيجئ أن فعلية البعث والطلب مساوقة لفاعليته ، فأما لا فعلية وأما له الفعلية
والفاعلية معا فيصح أن يورد على الشيخ - قده - بأنه على فرض الفعلية لا بد له من الالتزام بالفاعلية كما
يقول به القائل بالمعلق لا أن ما التزام بالمعلق فتدبر ( منه ) .