تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المعادة تكرار ذلك العمل بنحو أكمل فلا يحتسب ما به الاشتراك مرتين فصح أن يقال باحتسابهما واختيارهما معا كما دل عليه قوله عليه السلام " وإن كان قد صلى كان له صلاة أخرى ( 1 ) ويصح أن يقال باختيار المعادة وجعلها مدار القرب لوجود ما يقتضيه الأولى فيها وزيادة فتفطن . ويمن أن يقال أيضا إن الصلاة المأتي بها أولا توجب أثرا في النفس فكما أنه يزول بضد أقوى فلا يحسب عند الله ، وإن لم يوجب القضاء كك ينقلب إلى وجود أشد وآكد إذا تعقب بمثل أقوى كما في الجماعة والفرادى ، فلعله معنى اختيار الأحب إليه تعالى إذ ليس بعد وجود الغرض القوي وجود للضعيف كي ينسب الاختيار إليهما معا ، بل الموجود من الأثر الباقي المحبوب عند الله تعالى الظاهر بصورته المناسبة له في الدار الآخرة المستتبعة للمثوبات هو هذا الوجود القوي وذلك لا ينافي حصول الغرض الملزم بالمأتي به أولا وسقوط الأمر به ، وكذا الأمر في قوله عليه السلام " يحسب له أفضلهما وأتمهما برفعهما ( 2 ) " وأما بناء على نصبهما كما هو الظاهر من سياق الخبر فلا دلالة له على مدعى الخصم فان الظاهر محسوبية الصلاتين غاية الأمر أنه أفضلهما وهو مناف لتبديل الامتثال بالامتثال وقوله عليه السلام " يجعلهما الفريضة ( 3 ) " إما بمعنى يجعلهما ظهرا أو عصرا أو نحوهما مما أداها سابقا لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها ، وإما بمعنى يجعلها لما فات من فرائضه كما في خبر آخر تقام الصلاة وقد صليت فقال عليه السلام " صل واجعلها لما فات ( 4 ) " وليس فيما ورد فيه يجعلها الفريضة عنوان الإعادة كي يأبى عن هذا الاحتمال فراجع . مع أن لازم استقرار الامتثال على الثاني ، أو على أحدهما الأفضل عند الله عدم إمكان التقرب بالأول على الأول و
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 ص 455 ج 3 . ( 2 ) الوسائل منه ج 3 ص 455 ح 4 . ( 3 ) الوسائل منه ج 3 ص 457 ح 11 . ( 4 ) جامع الأحاديث الشيعة ج 6 ص 528 ح 7 باب 57 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 266 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ مهدي أحدي أمير كلائي