عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصّداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلَّا أن [ لا ظ ] يكون للغلام مال فهو ضامن له ، وإن لم يكن ضمن - الخبر » . وروى نوادر أحمد بن - محمّد بن عيسى مضمونه مع اختلاف لفظيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام .
( ولو بلغ الصّبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد )
( 1 ) ليس به نصّ لكنّه مقتضى القاعدة في كون الطلاق قبل الدّخول سببا لإرجاع نصف المهر إلى الزوج .
( العاشرة : لو اختلفا في التسمية حلف المنكر )
( 2 ) هو موافق للأصل ومخالف للظاهر .
( ولو اختلفا في القدر قدم قول الزّوج )
( 3 ) قال الشّارح : « ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدّخول لتطابق الأصل والظَّاهر عليه إذ الأصل عدم التسمية وهو موجب له حينئذ - إلى - نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتّفاقهما على التّسمية قدّم قول الزّوج مطلقا » .
قلت : لازم الاختلاف في القدر الاتّفاق على التّسمية فيسقط ما طوّله ، مع أنّ ما قال من أنّه لمّا كان الأصل عدم التسمية كان موجبا لقبول قولها في المثل أصل غير أصيل ، ويدلّ على تقدّم قول الزّوج في القدر ما رواه الكافي ( في 3 من أخبار باب اختلاف الزوج والمرأة ، 53 من نكاحه حسنا ) « عن أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها ، فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون دينارا ، وليس بينهما بيّنة ، فقال :
القول قول الزّوج مع يمينه » . ورواه التّهذيب في 39 من أخبار مهوره عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى مثله ولكن فيه » وليس لها بيّنة » . ورواه في 85 منه عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب وفيه » وذكر الرّجل أنّه أقلّ ممّا قالت ، وليس لها بيّنة على ذلك » .