يكون الحكم ذلك ، ويمكن الاستدلال له بخبر سماعة في العنوان السّابق .
وروى الكافي ( في باب ما للمطلَّقة الَّتي لم يدخل بها ، 39 من طلاقه في خبره 9 ) « عن ابن شهاب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأدّاها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب ، فطلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال :
يرجع عليها بخمسمائة درهم » .
ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة وأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردّتها عليه ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : تردّ عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها له إيّاها ولغيره سواء » .
( الرابعة : يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح فلو شرط ما يخالفه لغا الشرط كاشتراط أن لا يتزوّج عليها أولا يتسرى )
( 1 ) أمّا جواز اشتراط موافق الشّرع فروى الكافي ( في باب الشّرط في النّكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، 66 من نكاحه في خبره الثاني ) « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ؟ قال :
يفي لها بذلك - أو قال : يلزمه ذلك - » .
وفي 3 منه « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء ، وينفق عليها شيئا مسمىّ كلّ شهر ؟ قال : لا بأس به » .
وروى التّهذيب ( في 64 من مهوره ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمّى ، قال : لا بأس » .
ولكن روى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) « عن موسى بن بكر ، عن زرارة :
سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النّكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا قال : ليس