والصواب ما في الكافي لأنّ « أوقيّة » مؤنّث .
( ويكفى فيه المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد )
( 1 ) قال الشارح : « ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا ووصفا إن كان ممّا يعتبر به ، أو وصفا خاصّة إن اكتفى به كالعبد » .
قلت : أمّا كفاية المشاهدة فروى الكافي ( في 48 من أبواب نكاحه في خبره 16 ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : ما أدني ما يجزي من المهر ؟
قال : تمثال من سكر » .
وروى ( في باب التزويج بالإجارة ، 72 من نكاحه ) « عن البزنطيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - : وقد كان الرّجل على عهد النّبيّ صلَّى الله عليه وآله يتزوّج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدّرهم وعلى القبضة من الحنطة » .
وأمّا شرط الوصف في مثل العبد والدّار لو لم يشاهد ، فقال في الخلاف :
« مسئلة : إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أنّ لها دارا وسطا ( كذا ) أو عبدا وسطا » ، وقال الشّافعيّ : « يبطل المسمّى ويجب لها مهر - المثل » . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم - إلخ » .
وروى الكافي ( في نوادر مهره ، 48 من نكاحه في خبره 7 ) « عن عليّ ابن أبي حمزة : قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام : تزوّج رجل امرأة على خادم ، فقال لي : وسط من الخدم ، قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت » .
ثمّ « عنه أيضا : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل زوّج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ، ثمّ مات الرّجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا ؟
والبيت نحو من ذلك ؟ فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك » .
وروى الأوّل التّهذيب في 48 من مهوره بدون « الرّضا » عليه السّلام وهو الصحيح كما أنّ خبره الثاني لا يخلو من تحريف كما لا يخفى .
وروى التّهذيب ( في 83 منه ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،