( ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس )
( 1 ) أمّا الكمال بالبلوغ والعقل فلأنّه لا تكليف مع عدمه ، وأمّا السّلامة من الصمم والخرس فقد مرّ في أوّل اللَّعان عند قوله « وسلامتها من الصمم والخرس » خبر الحلبيّ ومحمّد بن مسلم وخبر أبي بصير وخبر محمّد بن مروان وخبر السّكونيّ في ذلك .
( والدوام الا أن يكون اللعان لنفى الحد )
( 2 ) مرّ في أواخر شرح قوله « وله سببان - إلى - من الصمم والخرس » خبر ابن أبي يعفور وخبر عبد الله بن - سنان في عدمه مطلقا ، ولا دليل على استثنائه ، وظاهر الانتصار في الاستدلال لمشروعيّة المتعة عدم اشتراط الدّوام .
( وفي اشتراط الدخول قولان )
( 3 ) لم أقف على تصريح بعدم الاشتراط إلَّا للحلَّيّ مع تفصيل له بعدمه لنفي الولد وثبوته للقذف وإلَّا فالاسكافيّ والشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة أفتوا به ، وهو ظاهر الفقيه والكافي حيث روياه ، نعم لم يذكر الاشتراط المفيد والدّيلميّ والحلبيّ ولم يذكره الصدوق في مقنعه وهدايته ، ولم ينقل عن عليّ بن بابويه والعمانيّ .
وكيف كان فمرّ عند قوله في أوّل اللَّعان « وله سببان : أحدهما رمي الزّوجة المحصنة المدخول بها » خبر أبي بصير وخبر محمّد بن مسلم المرويان في 1 و 2 من لعان الكافي وخبر عليّ بن جعفر في آخر 12 من لعانه أيضا ، ومرسل ابن أبي عمير وخبر محمّد بن مضارب المرويّين في 2 و 3 و 14 من 29 من حدوده ولا معارض لها سوى عموم قوله تعالى * ( « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » ) * ولا يبعد تخصيصه بها ، ومرسل ابن أبي عمير كالصحيح حيث أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه .
وتوهّم الشّارح أنّ المستند ليس غير خبر فقال : « مستند الاشتراط تخصيص الآية برواية محمّد بن مصادف » قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها يضرب حدّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 406
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٦