وزاد الشرائع عدم الكفّارة لعدم الحنث .
( ولو ترافع الذمّيان إلينا تخيّر الامام بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم وبين ردّهم إلى أهل ملتهم )
( 1 ) قال تعالى في 42 من المائدة .
* ( « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ أللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . وكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ أللهِ » ) * .
والحمد للَّه أوّلا وأخيرا .
( كتاب اللَّعان )
( 2 ) اللَّعان مصدر « لا عن » للعن كلّ من الزّوجين الآخر كالملاعنة .
وفي الصحّاح جمع اللَّعن وهو الطَّرد والإبعاد من الخير .
( وله سببان )
( أحدهما رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وسلامتها من الصّمم والخرس )
( 3 ) أمّا رمى الزّوجة فقد قال تعالى * ( « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) * - الآية « 1 » » .
وأمّا المحصنة فيأتي وجهه ، وأمّا المدخول بها فروى الكافي ( في أوّل لعانه ، 73 من طلاقه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقع اللَّعان حتّى يدخل الرّجل بأهله » ورواه الفقيه في أوّل لعانه بلفظ « بامرأته » ومثله التّهذيب في 5 من لعانه . وجعل الوسائل ما فيهما غير ما في الكافي في غير محلَّه كما أنّ جعل الوافي الكافي مثل الفقيه والتّهذيب بلفظ « بامرأته » في غير محلَّه كيف ، ورواه التّهذيب في 30 من لعانه عن الكافي كما نقلنا .
ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا تكون الملاعنة ولا
هامش
« 1 » النور : 6 .