الصّادق عليه السّلام سأله عن الرّجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل - إلى - قال : أما سمعت قول النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » .
وأمّا قوله تعالى * ( « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ أللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وا للهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ أللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » ) * - ففي تفسيره « عن ابن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام أطلعت عائشة وحفصة على النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وهو مع مارية فقال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : « والله لا أقربها « فأمره الله أن يكفّر عن يمينه » .
فمورده الأمة ولا حقّ لها في الوطي فمخالفة اليمين فيها تحتاج إلى الكفّارة .
وروى الكافي ( في باب الرّجل يقول لامرأته : هي عليه حرام ، 58 من طلاقه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل قال لامرأته : « أنت عليّ حرام « فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه - إلى - أنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة ، فقلت قول الله عزّ وجلّ * ( « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ أللهُ لَكَ » ) * فجعل فيه الكفّارة ، فقال : إنّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم » .
( ومدة الإيلاء من حين الترافع )
( 1 ) مرّ الكلام عليه مشروحا عند قوله « وإذا تمّ الإيلاء - إلى - فينظره الحاكم أربعة أشهر ثمّ يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق » .
( ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل إيلائه ، 56 من طلاقه ) عن بريد العجليّ ، عن الصّادق عليه السّلام وفي آخره « وإمّا أن يعزم على الطَّلاق فيخلَّي عنها حتّى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلَّقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء » .
وفي 4 منه « عنه ، عن بكير ، عنه عليه السّلام ، وعن أبيه عليه السّلام وفيه » وعزم الطَّلاق أن يخلَّي عنها فإذا حاضت وطهرت طلَّقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض