يقول الرّجل لامرأته : « هي عليه كظهر أمّه » ويسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى - إلخ » .
وروى ( في 7 من أخباره ) « عن الحسن الصّيقل ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : فإنّه واقع من قبل أن يكفّر ؟ قال فقد أتى حدّا من حدود الله فليستغفر وليكفّ حتّى يكفّر » . وقال : « يعني في الظَّهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظَّهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى » .
وذهب الإسكافي إلى كون الكفّارة واحدة ، فقال : « فان وطئ لم يعاود الوطي ثانيا حتّى يكفّر » . وهو المفهوم من الكافي فاقتصر ( في ظهاره 72 من طلاقه ) على حسن الحلبيّ . ورواه في 14 منه « عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - » قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتّى يكفّر » .
وحسن أبي بصير في 17 « عنه عليه السّلام : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى ليس في هذا اختلاف » فاقتصر على تعدّد الكفّارة في المواقعة الثانية لا الأولى كما هو المدّعى .
وروى في 31 خبر الحسن الصّيقل المتقدّم عن الفقيه ، وروى في 34 خبر يزيد الكناسيّ عن الباقر عليه السّلام وفيه « فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق والصّدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها » .
ويدلّ على القول الأوّل ما رواه التّهذيب ( في 31 من حكم ظهاره ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام وفي خبره قال : لا يمسّها حتّى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنّه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفّارة غير الأولى ؟
قال : نعم يعتق أيضا رقبة » .
وفي 32 « عن الحسن الصّيقل ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ؟ قال : عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، قلت : فإنّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٧