أو لأمته هي عليه كظهر أمّه أو كظهر خالته أو كظهر ذات محرم « ، والمحرم بالمصاهرة أيضا ذات محرم كالرّضاع وكالنسب .
ويدلّ على عدم الاختصاص بالأمّ ما رواه الكافي ( في 3 من ظهاره 72 من طلاقه ) حسنا « عن زرارة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظَّهار فقال : هو من كلّ ذي محرم أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة - الخبر » ، ورواه الفقيه في 3 من ظهاره صحيحا ، وكذا التّهذيب في أوّل حكم ظهاره .
وفي 10 منه أيضا حسنا « عن جميل بن درّاج : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
الرّجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته ؟ قال : هو الظهار » .
ورواه التّهذيب في 3 منه عن الكافي ، وعدّ المختلف له صحيحا وتبعه الشّارح وهم حيث إنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم وبه يجعلون الخبر حسنا .
واستند الحليّ إلى ظاهر الآية * ( « إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » ) * ويردّه أنّها الفرد الأظهر وتعليله * ( « وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً » ) * يدلّ على التعميم فمن قال لزوجته : « أنت عليّ كظهر أختي » ليست امرأته أخته إلَّا من ولدها أبواه أو أحدهما .
وأمّا ما رواه الكافي في 18 منه صحيحا « عن سيف التمّار : قلت لأبي - عبد الله عليه السّلام : الرّجل يقول لامرأته : « أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي « قال : فقال : إنّما ذكر الله الأمّهات وإنّ هذا لحرام » - ورواه التّهذيب عن الكافي في 5 من حكم ظهاره - فمجمل ، والخبران الأوّلان مفصّلان ويحمل المجمل على المفصّل وهما أيضا مشتهران فعمل بهما العمانيّ والإسكافيّ والصدوق والشيخان والدّيلميّ والحلبيّان والقاضي وابن حمزة .
وممّا نقلنا من كون خبر سيف مجملا يحمل على المفصّل يظهر ما في قول الخلاف في 10 من أخبار ظهاره « اختلفت أخبار أصحابنا فيه » فإنّه يصحّ الاختلاف لو كان خبر سيف دالَّا على العدم .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 353
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٣