ورابعا : « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة ؟ قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان أبا أو أمّا » .
وسادسا : « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في العبد تكون تحته الحرّة ؟ قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » .
وسابعا : « بإسنادين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال :
إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار » .
وفي الفقيه ( في 25 من أحكام مماليكه 43 من نكاحه ) « وسئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرّجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال :
الولد أحرار ، ثمّ قال : إذا كان أحد والديه حرّا فالولد حرّ » .
و « روى جميل بن درّاج : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد يتزوّج بحرّة ؟ قال : يلحق الولد بامّه » .
وروى التّهذيب ( في 8 من العقود على إمائه ، 9 من نكاحه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في مملوك تزوّج حرّة ؟ قال : الولد للحرّة ، وفي حرّ تزوّج مملوكة ؟ قال : الولد للأب » .
( ولو شرط مولى الرّقّ منهما رقّيته جاز على قول مشهور )
( 1 ) ذهب إليه الشّيخ وتبعه القاضي والحلبيّان وابن حمزة والحلَّي ، وذهب إليه المفيد في خصوص الأمة ، واستدلّ له التّهذيب بما رواه ( في 9 من العقود على إمائه 9 من نكاحه ) « عن أبي سعيد ، عن أبي بصير قال : لو أنّ رجلا دبّر جارية ، ثمّ زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبّرين ، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك » . ورواه