إلى النساء ، 22 من عدده ) « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال : في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر ، فقال : كلَّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان في ما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدّقت وإلَّا فهي كاذبة » ورواه التّهذيب في آخر عدد نسائه - وهو غير دالّ على اشتراط الأربع بل لا يبعد أن يكون المراد من قوله « نسوة من بطانتها » الجنس ويكون يكفي فيها الواحدة ولو أريد به الجمع فأقلَّه ثلاثة .
( الفصل الثالث في العدد )
( 1 ) ( بالكسر فالفتح جمع عدّة )
( ولا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلَّا في الوفاة ، فيجب أربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حرّة ، ونصفها ان كانت أمة ) )
( 2 ) ذهب إلى التفصيل العمانيّ والإسكافي والمفيد والدّيلميّ وابن حمزة بل المرتضى حيث قال في ردّ العامّة « بأنّ المتعة لو كانت حرّة لكانت عدّتها أربعة أشهر وعشرا ، فأمّا ما ذكروه من الاعتداد فهم يخصّون الأمة في عدّة المتوفّى عنها زوجها لأنّ الأمة عندهم زوجة وعدّتها شهران وخمسة أيّام وإذا جاز تخصيص ذلك بالدّليل خصّصتها المتمتع بها بمثله .
ويدلّ على هذا التفصيل غير صحيح محمّد بن مسلم الذي قال الشّارح - وقد رواه التّهذيب في 135 من أخبار عدد نسائه - صحيح محمّد بن قيس - ورواه في 136 منها عن الباقر عليه السّلام : طلاق العبد للأمة تطليقتان - إلى - فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران وخمسة أيّام » .
وما رواه في 132 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال :
قال عليه السّلام : عدّة الأمة الَّتي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام - الخبر « وفي 133 » عن سماعة قال : سألته عن الأمة الَّتي يتوفّى عنها زوجها ؟
فقال : عدّتها شهران وخمسة أيّام - الخبر » .
وما رواه في 133 صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عدّة الأمة إذا توفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام - الخبر » .