وروى قرب الحميريّ ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : لا طلاق لمن لا ينكح - إلى - ولو وضع يده على رأسها » .
وأيضا « عنه عليه السّلام : لا طلاق إلَّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلَّا من بعد ملك » .
وروى التّهذيب ( في 84 من أحكام طلاقه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام من قال فلانة طالق إن تزوّجتها وفلانة حرّ إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فإنّه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق » .
ثمّ « عن معمّرين يحيى بن بسّام عنه عليه السّلام : لا يطلَّق الرّجل إلَّا ما يملك ، ولا يعتق إلَّا ما يملك ، ولا يتصدّق إلَّا بما يملك » .
( والدّوام )
( 1 ) في صحيح محمّد بن إسماعيل ، عن الرّضا عليه السّلام ( المروي في 2 من 103 من نكاح الكافي ) وفيه : « وقلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم » .
وفي 6 من بابه 95 - في خبر « وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق » .
وفي أخبار المحلَّل يشترط فيه الدّوام لأنّ المتعة ليس فيه طلاق وقد قال تعالى * ( « فَإِنْ طَلَّقَها » ) * .
( والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها )
( 2 ) أمّا اشتراط الطَّهر منهما إذا كانتا كما قال وكان عليه زيادة وفي غير طهر المواقعة وغير صغيرة وغير آيسة ، فروى الكافي ( في 17 من باب من طلَّق لغير الكتاب والسنّة « 4 من طلاقه ) » عن بكير وغيره عن الباقر عليه السّلام :
كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق [ مثل ظ ] أن يطلَّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق - الخبر » .
وفي 11 منه « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام أنّهما قالا : إذا طلَّق الرّجل في دم النّفاس أو طلَّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق ، وإن طلَّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 233
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٣