من 37 من أبواب طلاقه بلفظ « في حديث قال لأبي جعفر عليه السّلام : أمرّ بالعشّار فيحلفني بالطَّلاق والعتاق ، قال : احلف له » وهو كما ترى .
( والقصد ، ولا عبرة بعبارة السّاهي والنائم والغالط )
( 1 ) مرّ في سابقه خبر يحيى بن عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام وفيه « إنّما الطَّلاق ما أريد به الطَّلاق - الخبر » . وخبر منصور بن يونس ، عن الكاظم عليه السّلام وفيه « ما أردت إلَّا أن أداريهم عن نفسي - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 78 من أحكام طلاقه ) بإسنادين « عن هشام بن سالم عن الصّادق عليه السّلام : لا طلاق إلَّا لمن أراد الطَّلاق » .
ثمّ « عن عبد الواحد الأنصاريّ ، عن الباقر عليه السّلام : لا طلاق إلَّا لمن أراد الطَّلاق » . ثمّ عن اليسع عنه عليه السّلام - في خبر - ولو أنّ رجلا طلَّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطَّلاق ، لم يكن طلاقه طلاقا » .
وروى الكافي ( في باب أنّ الطَّلاق لا يقع إلَّا لمن أراد الطَّلاق ، 5 من طلاقه « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : لإطلاق إلَّا من أراد الطَّلاق » .
ثمّ « عن اليسع ، عن الصّادق عليه السّلام ، وعن عبد الواحد ، عن الباقر عليه السّلام قالا :
لإطلاق إلَّا لمن أراد الطَّلاق « ثمّ خبر اليسع الأخير .
( ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها )
( 2 ) اختلف في أنّ أصل الطَّلاق قابل للتوكيل كالتزويج أم لا ، ذهب الحسن بن سماعة إلى عدمه فروى الكافي ( في الوكالة في طلاقه ، 55 منه ) صحيحا « عن سعيد الأعرج عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال : أشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرّجل ؟ قال : نعم » .
و « عنه أيضا ، عنه عليه السّلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : أشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلَّقها أيجوز ذلك للرّجل ؟ قال : نعم » .
قلت : هو خبر واحد رواه أوّلا عن شيخه أبي عليّ الأشعريّ بإسناده وثانيا عن شيخه محمّد بن يحيى بإسناده ولا وجه لجعله خبرين واختلاف يسير