عن أبي الحسن عليه السّلام : سأله رجل - وأنا حاضر - عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقال لي أبو الحسن عليه السّلام : من طلَّق امرأته ثلاثا للسنّة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إليّ فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا » .
قلت : الظاهر أنّ المراد بقوله : « فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا » .
أنّه لا يحسن أن يورّي في الجواب في مثل هذا الموضع مثل ما ورّيت بما لا ينافي الحقّ « ، أمّا حمل التّهذيب له على كون المطلَّق سكرانا أو مجبرا فكما ترى .
ثمّ روى « عن عمر بن حنظلة ، عن الصّادق عليه السّلام : إيّاكم والمطلَّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج » .
ثمّ « عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام : إيّاكم والمطلَّقات ثلاثا فإنّهنّ ذوات أزواج » وحملهما على كون الطَّلاق في الحيض ونحوه .
وروى الإستبصار في آخر ما مرّ « عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام :
المطلَّقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدّتها « والمراد به ثلاثا في مجلس واحد فتقع واحدة رجعيّة فيتوارثان .
( ويعتبر في المطلق البلوغ )
( 1 ) ذهب إلى صحّة طلاق الصبيّ عليّ ابن بابويه إذا طلَّق للسنّة ، والإسكافيّ إذا كان يعقل الطَّلاق ، ويضع الأمور مواضعها ، وهو المفهوم من الفقيه فقال : « باب طلاق الغلام » ( 5 من طلاقه ) روى « زرعة ، عن سماعة : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال :
إذا طلَّق للسنّة ووضع الصّدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز » .
وفي أحكام طلاق التّهذيب 3 من طلاقه « وطلاق الصّبيّ جائز إذا عقل الطَّلاق وحدّ ذلك عشر سنين » .
ثمّ روى ( في 173 من أخباره ) عن الكافي روايته « عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام : يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين » .
ثمّ روايته « عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : سألته عن طلاق الغلام