الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرّجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلَّا على طهر من غير جماع من الزّوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما وقال الآخر : لم أفرّق بينهما ، فقال : لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعا على التّفريق فإذا اجتمعا على التّفريق جاز تفريقهما » .
و « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( « فَابْعَثُوا » ) * قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا » .
وفي تفسير العيّاشيّ في آخر أخبار شقاقه ج 1 ص 241 « عن محمّد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام رجل وامرأة مع كلّ واحد منهما فئام من النّاس ، فقال : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثمّ قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ ، عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن يفرّقا فرّقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله على ولي ، فقال الرّجل : أمّا في الفرقة فلا ، فقال عليّ عليه السّلام : ما تبرح حتّى تقرّ بما أقرّت به » .
( ويلحق بذلك نظران : )
( الأوّل الأولاد )
( ويلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول ومضىّ ستّة أشهر هلالية من حين الوطي )
( 1 ) قال الشّارح : « والمراد به على ما يظهر من إطلاقهم ، وصرّح به المصنّف في قواعده غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه ، للقطع بانتفاء التولَّد عنه عادة في كثير من موارده ولم أقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه » .
قلت : أمّا إطلاقهم من حيث القبل والدّبر فمنصرف إلى الأوّل ، وصرّح الحليّ بالقبل فقال : « ومتى وطئ امرأته أو جاريته وكان يعزل عنها وكان الوطي في القبل وجاءت المرأة بولد وجب عليه الإقرار به ولا يجوز له نفيه لمكان العزل » .