يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا ، وقد حرّمها عمر ونهى عنها ، فقال عليه السّلام : وإن كان فعل فقال : إنّي أعيذك باللَّه من ذلك أن تحلّ شيئا حرّمه عمر ، فقال له : أنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله فهلم ألا عنك أنّ القول قول النبي صلَّى الله عليه وآله وأنّ الباطل ما قال صاحبك - الخبر « ، ورواه التّهذيب في 6 من تفصيل أحكام نكاحه ، عن الكافي .
( وإيجابه كالدائم )
( 1 ) قال الشارح : « بأحد الألفاظ الثلاثة ولا إشكال هنا في متّعتك » .
قلت : بل هنا أيضا لأنّ الأخبار الواردة بلفظ « أتزوّجك متعة » .
روى الكافي ( في باب شروط المتعة ، 98 من نكاحه في خبره الثاني ) « عن أبي بصير قال : لا بدّ أن تقول في هذه الشّروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح - الخبر » .
وفي الثالث : « عن أبان بن تغلب ، قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها قال : تقول : « أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا مورّثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما « وتسمّى من الأجر ما تراضيتما عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت :
نعم ، فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها - الخبر » .
وفي خبره الرّابع : « عن ثعلبة قال : تقول : « أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه صلَّى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أنّ عليك العدّة » .
وفي خبره الخامس : صحيحا « عن هشام بن سالم قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : تقول : « يا أمة الله أتزوّجك كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 76 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ) « عن هشام ابن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها