تزوّج المرأة فوجد بها قرنا - وهو العفل - أو بياضا أو جذاما أنّه يردّها ما لم يدخل بها » . ورواه الاستبصار عن الكافي عنه ، عن الصّادق عليه السّلام .
( ولا يشترط فيه الحاكم ) )
( 1 ) ( وعن الإسكافيّ : « وإذا أريدت الفرقة لم يكن إلَّا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين أو خليفته أو محضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة أو سلطان متغلَّب » .
( وليس الفسخ بطلاق )
( 2 ) والدّليل عليه سقوط الفسخ بعلم الرّجل بعيب المرأة ودخوله بها والطَّلاق يصحّ أبدا والطَّلاق بيد الرّجل فقط والفسخ قد يكون للمرأة .
( ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة )
( 3 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يدلَّس نفسه ، 68 من نكاحه ، في خبره 7 ) صحيحا « عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر يأتي في الآتي - قال : فإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها وإلَّا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصّداق ولا عدّة عليها » .
وروى التّهذيب في 30 من تدليسه « عن أبي البختريّ ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يؤخّر العينّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلَّا فرّق بينهما - الخبر » .
وروى قرب الحميريّ « عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة » .
( ويقدم قول منكر العيب مع عدم البيّنة )
( 4 ) روى الكافي ( في ما مرّ في العنوان السابق ، في خبره 7 ) « عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب الَّتي قد تزوّجت زوجا غيره ، فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها ، فإنّ القول في ذلك قول الرّجل وعليه أن يحلف باللَّه لقد