والمزر من الشّعير ، والنّبيذ من التّمر » .
وفي آخره ، عن عليّ بن جعفر الهاشميّ عنه عليه السّلام عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مثله .
وفي 2 منه ، عن الحسن الحضرميّ ، عمّن أخبره . عن السّجّاد عليه السّلام :
« الخمر من خمسة أشياء : من التّمر والزّبيب والحنطة والشّعير والعسل » ، ثمّ روى عن عامر بن السّمط ، عنه عليه السّلام وقال مثله .
ويأتي في عنوان « والخنزير » موارد جوّز فيها لبيع الخمر مثله .
( والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للضوء تحت السماء )
( 1 ) لم أقف في اشتراط كونه تحت السّماء على مستند وإن قال في المبسوط : « روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف » وهذا يدل على أنّ دخانه نجس ، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه ، والظَّاهر أنّ الأصل في التقييد « المفيد » وعن الإسكافيّ أنّه أطلق كالأخبار .
روى الكافي ( في أوّل باب الفأرة تموت في الطعام والشّراب ، 14 من أطعمته ) حسنا ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزّيت مثل ذلك » .
وفي 2 منه ، صحيحا عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام ، قلت له :
« جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال عليه السّلام : أمّا السّمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزّيت يستصبح به » .
وروى التّهذيب ( في 33 من غرره ، 9 من أبواب كتاب تجاراته ) عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عن الفأرة تقع في السّمن أو في الزّيت فتموت فيه ، قال : إن كان جامدا فيطرحها وما حلوها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » .
هكذا الخبر ، والظَّاهر وقوع تحريف فيه . فإنّ التّفصيل بين الجمود والذّوب إنّما هو في السّمن كما في خبري الكافي المتقدّمين « وأمّا الزّيت
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 7
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧