مروان ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « والسحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنّبيذ المسكر والرّبا بعد البيّنة ، فأما الرّشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم وبرسوله » .
وفي 2 منه عن السّكونيّ عن الصّادق عليه السّلام « السّحت : ثمن الميتة - إلى - والرّشوة في الحكم - الخبر » .
وفي 3 منه عن سماعة عنه عليه السّلام السّحت أنواع كثيرة - إلى - فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم .
ورواه ( في 2 من 5 من قضاياه بعد دياته ) مقتصرا على قوله عليه السّلام : « فأمّا الرّشا - الخبر » .
وفي 4 منه عن يزيد بن فرقد ، عنه عليه السّلام « سألته عن السّحت ، فقال الرّشا في الحكم » . ورواه ( في آخر 5 من قضاياه ) وفيه : بدل « عن السّحت » عن البخس « والصّحيح الأوّل .
وأما الأجرة على الأذان والإقامة ، فروى التّهذيب ( في 220 من أخبار باب مكاسبه ) عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام « إنّه أتاه رجل ، فقال :
واللَّه إنّي لأحبّك للَّه ، فقال له : ولكنّي أبغضك للَّه ، قال : ولم ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا - الخبر » .
ورواه الفقيه ( في 109 من أخبار باب معايشه - على الصّحيح من زيادة ( باب الأب يأخذ من مال ابنه ) بعد 102 من أخباره ، وإنّه كان حاشية باجتهاد خطأ خلط بالمتن - مرفوعا بلفظ ) « وأتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام - إلخ » وفيه :
« تبغي في الأذان كسبا » وهو الصّحيح ، سقط « كسبا » من التّهذيب . ويأتي في العنوان حكم الرّزق من بيت المال .
( والقضاء . ويجوز الرزق من بيت المال )
( 1 ) ذهب الشّيخان إلى جواز الأجر من قبل السّلطان العادل .
وأمّا ما رواه ( في أوّل 5 من قضاياه ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢