يقنع به .
ونقله الوسائل عن التّهذيب وفي آخره بلفظ « لتأخذنّ من البائع » وقال : يحتمل تعدّد الرّوايتين مع أنّه مثل الكافي ، رواه في 3 من أخبار باب أجر السّمسار 12 من تجاراته .
بل روى أبو بصير في الصحيح عن الصّادق عليه السّلام جواز جعل اجرة الدّلَّال سهما من ربحه ، روى 23 من أخبار بيوع الفقيه عنه ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يقول للرّجل : أبتاع لك متاعا والرّبح بيني وبينك ؟ قال :
لا بأس به » .
ورواه التّهذيب في 44 من بيعه بالنقد والنسيئة « 4 من تجاراته وفيه » ابتع لي متاعا « بدل » أبتاع لك متاعا » . ونقله الوسائل عن التهذيب وجعل الفقيه مثله .
( ولو امراه بتولي الطرفين فعليهما )
( 1 ) قال الشّارح في مضى « الطرفين » الإيجاب والقبول . قلت : الأصل في كلامهما أنّ الشّيخ قال في النّهاية « من نصب نفسه للبيع كان له اجرة على البائع وللشّراء له اجرة على المبتاع ، فإن كان ممّن يبيع ويشتري كان له اجرة على ما يبيع من جهة البائع واجرة على ما يشتري من جهة المبتاع » . وقال الحليّ : « ليس قصده أن يكون في عقد واحد بايعا مشتريا بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين لأنّ العقد لا يكون إلَّا بين اثنين » .
وقال المختلف : « كلام الحليّ ليس بجيّد لأنّا نجوّز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين كالأب يبيع على ولده من والده الآخر ، وحينئذ يستحق اجرة البيع على من أمره واجرة الشراء على من أمره » .
قلت : كلام الحليّ وكلام المختلف كلّ منهما في غير محلَّه ، وإنّما مراد الشّيخ أنّه لو أمره رجل ببيع متاع له وأمره آخر باشتراء متاع له فأخذ المتاع من ذلك وأعطاه هذا يكون له اجرة على كلّ منهما لأنّه عمل لكلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٤