( ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبره فالثمرة للبائع )
( 1 ) روى الكافي ( في باب بيع الثمار ، 73 من معيشته في خبره 12 ) عن يحيى بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام « من باع نخلا قد لقّح فالثمرة للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك » .
وفي خبره 14 عن غياث بن إبراهيم ، عنه عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع الَّا أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال عليّ عليه السّلام :
قضى به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله » .
وفي خبره 17 عن عقبة بن خالد ، عنه عليه السّلام « قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ ثمر النخل للَّذي أبرها إلَّا أن يشترط المبتاع » .
ورواها التّهذيب في باب بيع ثماره ، 7 من تجاراته من 12 في 12 و 13 و 14 .
( وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور )
( 2 ) إنّما خرج المؤبّر بالدّليل وفي غيره - وهو ما قال - يكون المرجع فيه العرف ، ومع عدم الاستثناء يجعله جزء المبيع .
( ويجوز لكل منهما السقي الا أن يستضرا معا فلو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشترى )
( 3 ) وقال المبسوط في المؤبّر الذي ثمره للبائع : إذا لم يعلم المشتري بالتأبير كان له الخيار في الفسخ لأنّه يفوته ثمرة عامه . وأنكره المختلف بعدم كونه عيبا ، لكن ما قاله المبسوط ليس ببعيد ، فإنّه وإن لم يكن عيبا الَّا أنّه نوع تدليس حيث لم يخبر المشتري فيتخيّر بقاعدة لا ضرار .
وما قاله من ترجيح مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الذي سلَّطه على ذلك وأدخل على نفسه الضرر ، قاله المختلف بعد نقله عن القاضي الفسخ حينئذ ، ويمكن أن يعارض بأنّ المشتري لمّا لم يشترط الثّمرة ، رضي بما
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٨