وفي 3 منه ، عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال ، فلا بأس » .
وفي 6 منه ، عن محمّد الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما » .
وفي 7 منه ، عن أبي أيّوب عنه عليه السّلام « قلت له : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ، ثمّ أتاه بثمنه ؟ فقال : إنّ أحبّ الأشياء إليّ أن يتصدّق بثمنه » .
قلت : حيث إنّ غلامه باعه بغير رضاه ومن اشتراه اشتراه برضاه لا يردّ الثّمن إليه ، لكن لمّا بيع خمرا يستحبّ التّصدّق بالثّمن .
وفي 8 منه ، عن عمر بن أذينة ، عنه عليه السّلام « كتبت إليه أسأله عن رجل له كرم : أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » .
وفي 12 منه ، عن أبي كهمس عنه عليه السّلام ، سأله رجل عن العصير ، فقال : لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدّنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال :
لا بأس به فإن غلى فلا يحلّ بيعه ، ثمّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا » .
وروى التّهذيب ( في 74 من غرره ، 9 من تجاراته ) عن رفاعة ، عنه عليه السّلام « سئل - وأنا حاضر - عن بيع العصير ممّن يخمره ، فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا » .
وفي 76 منه ، عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، فقال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليّ ولا أرى بالأوّل بأسا » .
وفي 81 منه ، عن يزيد بن خليفة ، عنه عليه السّلام سأله رجل - وأنا حاضر - فقال :
إنّ لي الكرم ، قال : بعه عنبا ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمرا ؟ قال :
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠