( وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر )
( 1 ) قال الشّارح : « وفي الدّروس جزم بالثّاني وجعل الأوّل احتمالا » .
قلت : الجزم بشيء واحتمال خلافه تناقض وإنّما يتصوّر اختيار شيء مع احتمال خلافه ، وهكذا عبارة الدّروس ، ففي مسائل درسه الأوّل من بيعه : « ولو لم يكن له قيمة بطل البيع من حينه ، ويحتمل من أصله » .
فلا يفهم منه إلَّا أنّ كونه من حينه مختاره .
( وتظهر الفائدة في مئونة نقله فعلى الأول على البائع وعلى الثاني على المشترى )
( 2 ) قال الشّارح : « ويشكل بأنّه وإن كان ملكا للبائع حينئذ لكن نقله بغير أمره ، فلا يتّجه الرّجوع عليه بالمئونة ، قال : فبناء حكمها على الوجهين ليس بواضح » والأمر كما قال .
( العاشرة : يجوز بيع المسك في فأرة
وان لم يفتق ، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ثم يخرج ويشم أحوط )
( 3 ) الدّليل على عدم وجوب الفتق عدم الدّليل على الوجوب وظهور عيبه بعد لو كان ينجبر بالخيار .
( الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره
، ولا اللبن في الضرع كذلك ولا الجلود والأصواف على الأنعام الا أن يكون الصوف مستجزا ولو شرط جزه فالأقرب الصحة )
( 4 ) ظاهر الشّارح كون عدم جواز بيع السّمك كما ذكره المصنّف إجماعيّا وعدم وجود خبر بجوازه حيث لم يقل فيه شيئا وإنّما قال في اللَّبن في الضّرع - وقيل يصحّ استنادا إلى رواية ضعيفة - مع أنّه قالا الشّيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة في الأوّل أيضا بالصّحّة ، وهو ظاهر الكافي :
فروى ( في 11 من 83 من أبواب معيشته ) عن البزنطيّ ، عن بعض - أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء