عن الحلبيّ ، ورواه التّهذيب ( في 4 من غرره ، 9 من تجاراته ) عن الحلبيّ وابن مسكان عنه ؛ والخبر صحيح .
والمراد بقوله « لا يستطيع » المشقّة ولا معنى للتّعذّر وكيل الباقي على حساب عدد الأوّل لأنّ الثّمن إنّما وقع على العدد .
هذا ولفظ التّهذيب على ما في مطبوعيه ونقل الوسائل والوافي في بيع غرره : « عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحمّاد ابن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النّعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عنه عليه السّلام » .
ولا بدّ أنّ قوله : « عن هشام بن سالم » محرّف « وعن هشام بن سالم » ويكون عطفا على « عن سفيان » وأنّ عن ابن مسكان كان قبل « عن الحلبيّ » .
( السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا
تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الأصل معلوما فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة )
( 1 ) أي في متساوي الأجزاء
( والشاة المعلومة )
( 2 ) أي في مختلف الأجزاء .
( ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل )
( 3 ) لأنّه يقع فيه الغرر ويوجب التّشاجر فالمشتري يريد أخذ أسمن شاة فيها ، والبائع يريد إعطاء أهزل شاة فيها .
( ولو باع قفيزا من صبرة صح وان لم يعلم كمية الصبرة )
( 4 ) لمعلوميّة أنّ الصّبرة المتعارفة مشتملة على أقفزة عديدة .
( فإن نقصت )
( 5 ) بأن باع عدّة أقفزة منها وكأنّه خروج عمّا فرض من قفيز من صبرة
( تخيّر المشترى بين الأخذ بالحصة )
( 6 ) أي بحصّته بأخذ كلّ الصبرة لوقوع البيع عليها ولا خيار للبائع
( والفسخ )
( 7 ) منه بخيار تبعّض الصّفقة .
قال الشّارح : « أقسام بيع الصّبرة عشرة ذكر المصنّف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما ، وجملتها أنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته ،