مسّه إلَّا بحرارة ، والعمل من ذلك على ما هو ولعلَّه ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل « التوقيع » إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلَّا غسل يده .
رواه في عنوان « ذكر بعض توقيعاته » في 2 من مسائل محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميريّ ، وهو دالّ على أنّ مسّ العضو منجّس ولو مع الحرارة وإنّما الغسل بعد البرد .
( القول في أحكام الأموات وهي خمسة )
( الأوّل الاحتضار )
( 1 ) لحضور الموت قال تعالى * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) * ، * ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ) * ، * ( إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ) * ، * ( حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ) * ولحضور الملائكة لقبض روحه * ( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ) * ، * ( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ ) * - * ( تَوَفَّتْه رُسُلُنا وهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ) * .
وروى الكافي في 17 من كتاب جنائزه باب الحائض تمرض عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام « المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت فقال : لا بأس أن تمرّضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه وعن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك .
( ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل )
( 2 ) روى الكافي ( في 11 من كتاب جنائزه أوّلا ) عن إبراهيم الشعيريّ وغير واحد ، عن الصّادق عليه السّلام « قال في توجيه الميّت يستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة » .
وثانيا عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « سألته عن الميّت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة » .
وأخيرا عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة - الخبر » .
ووجوبه ليس بإجماعيّ ، فالمفيد قال به في المقنعة ورجع عنه في