الغسل وأبلغ » .
وفي 85 عن أحمد بن محمّد بن يحيى « إنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » .
وفي 93 عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام « سألته عن غسل - الجنابة فيه وضوء أم لا ؟ - إلى أن قال - ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلَّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » .
وأمّا ما رواه في 84 منه عن أبي بكر الحضرميّ ، عن الباقر عليه السّلام « قلت :
كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفّك وفرجك وتوضّأ وضوء الصّلاة ، ثمّ اغتسل « فخلاف القرآن كما مرّ في الخبر الأوّل ( خبره 80 ) .
وأمّا ما رواه في 86 عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام ( وفي 87 عن سليمان بن خالد بن خالد عن الباقر عليه السّلام ) « الوضوء بعد الغسل بدعة » فالظَّاهر أنّ المراد بهما في غير غسل الجنابة ، وأمّا فيه فمرّ عن محمّد بن أحمد بن يحيى « أنّ الوضوء قبله وبعده بدعة » .
( وأمّا الحيض )
( فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين ان كانت قرشية أو نبطيّة والا فالخمسون )
( 1 ) قال الشّارح : « القرشيّة من كانت منتسبة بالأب إلى نضر بن كنانة » قلت :
الانتساب إلى النّضر أحد القولين وقيل : بل إلى فهر بن مالك بن النّضر ، ويدلّ عليه قول حذافة بن غانم العدويّ الذي أسروه فأطلقه عبد المطَّلب ، فيه وكان يقال لقصيّ جدّ هاشم مجمّعا لجمعه طوائف قريش - :
أبوكم قصيّ كان يدعى مجمّعا
به جمع اللَّه القبائل من فهر
وقول نتيلة أمّ العبّاس بن عبد المطَّلب لمّا فقدت ضرارا اينها الآخر :
أضللت أبيض كالخصّاف
للفتية الغرّ بني مناف
ثمّ لعمرو منتهى الأضياف
سنّ لفهر سنّة الإيلاف
وقول عبد المطَّلب لابنه الزّبير في وصيّته له بحلفه مع خزاعة :
هم حفظوا الالّ القديم وحالفوا
إيّاك وكانوا دون قومك من فهر