الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر « قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشط نقضا » .
وروى في 4 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » .
وفي غسل جنابة الرّضويّ « وميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنّه نروي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّ تحت كلّ شعرة جنابة فبلَّغ الماء في أصول الشّعر كلَّها » .
وفي الصّحاح الضّفر نسج الشّعر وغيره عريضا ، والتّضفير مثله ، والضّفيرة العقيصة ، يقال : ضفرت المرأة شعرها ولها ضفيرتان وضفران أيضا » .
( وتثليث الغسل )
( 1 ) لم أقف له على مستند ولم يذكره الشّرائع ، وأمّا ما رواه الكافي ( في 4 من غسل ميّته 18 من كتاب جنائزه ) عن عبد اللَّه الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام وتضمّنه ثلاث غسلات وورد كون غسل الميّت مثل غسل الجنابة فالمتيقّن منه غسلاته الثّلاث السّدر والكافور والقراح كما في خبره 2 عن ابن مسكان ، عنه عليه السّلام .
( وفعله بصاع )
( 2 ) روى الفقيه ( في أوّل 7 من أبواب أوّله ، باب مقدار الماء للوضوء والغسل ) مرفوعا عن الكاظم عليه السّلام « للغسل صاع من ماء ، وللوضوء مدّ من ماء ، وصاع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهما ، والدّرهم ستّة دوانيق ، والدّانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتين من شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره » .
ورواه التّهذيب في 65 من حكم جنابته بإسنادين ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عنه عليه السّلام . وفي الأوّل « عن رجل ، عن سليمان » وفي الثّاني « عن موسى بن عمر ، عنه .
وفي 2 مرفوعا عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلَّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي والثّابت على سنّتي معي