كون كلَّه من الذّكر ، وقد ورد الأمر بالحمد للَّه في العطاس في تلك الحال ، روى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام عن مسعدة ، عنه عليه السّلام « كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللَّه في نفسه » .
( وقراءة آية الكرسي )
( 1 ) في 22 من 2 من أبواب الفقيه « وسأل عمر ابن يزيد أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسيّ ويحمد اللَّه أو آية الحمد للَّه ربّ العالمين » .
ورواه التّهذيب في 5 من 2 من زيادات طهارته مسندا بدون « الحمد للَّه ربّ العالمين » .
وروى التّهذيب ( في 39 من 6 من أبواب أوّله ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام « سألته أتقرأ النّفساء والحائض والجنب والرّجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا » .
ولو حمل المتغوّط على من تغوّط وصار بلا طهارة لا على حال التغوّط يكون خارجا عن بحثنا حين التخلَّي ، وعليه يستثني العزائم من الثلاثة الأولى دونه .
( وللضّرورة )
( 2 ) والضّرورة تبيح المحظورات فكيف المكروهات .
( الفصل الثاني في الغسل )
( وموجبه الجنابة )
( 3 ) في الرّجل والمرأة والجنابة كالجنب يجيئان بمعنى الأجنبي أيضا ، أمّا الأوّل ففي الأساس في قول علقمة « فلا تحرّمني نائلا عن جنابة » أي من أجل بعد نسب ، وأمّا الثّاني فكما في قوله تعالى * ( « والْجارِ الْجُنُبِ » ) * .
( والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس )
( 4 ) في المرأة
( ومسّ الميت النجس )
( 5 ) بكون المسّ بعد برده وقبل غسله ، وبعد غسله يصير طاهرا ولا غسل في مسّه سواء كان المسّ من الرّجل أو المرأة .