تخطي إلى المحتوى الرئيسي

متشابه القرآن ومختلفه — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الزبعرى : راتق ما فتقت إذا أنا بور . قوله سبحانه : « الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ » ( 140 / 37 ) للواحد وقوله ( حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ) للجمع فالعلة في ذلك أن واحده وجمعه سواء . قوله سبحانه : « أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ » ( 43 / 3 ) وكان واحدا وهو الخفاش وقال في الجمع وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ وقال أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وقال يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ . قوله سبحانه : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ( 2 / 24 ) قدم النساء على الرجال لأن الزناء في النساء أشهر وقوتهن فيه أكثر كما جاء في الخبر أن الشهوة عشرة أجزاء تسعة منها للنساء وواحد منها للرجال وقدم الرجال في السرقة قوله ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) لأنها فيهم أكثر لأنها تكون بقوة القلب وقوة القلب في الرجال أكثر وقيل إنما قدم النساء في الزناء على الرجال لأن بدء الزناء منهن وذلك أن الزناء تبع الزينة والزخرف وقدم الرجال في السرقة لأن السرقة مع السلاح وهذا من عمل الرجال قوله سبحانه : « يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ » ( 38 / 3 ) إنما قدم السجود على الركوع لأن اعتقادات الأنبياء في العقليات سواء ومختلفة في الشرعيات فيمكن أن يكون السجود قبل الركوع وقيل إنها سألت زكريا ( ع ) أيجوز للنسوة أن يصلين مع الرجال في الجماعات فقال يجوز كما أخبر الله تعالى عنهما فقال ( يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ الآية ) أي صلي مع الرجال في الجماعة كما قال في موضع آخر ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) فلما قال ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) فقد أجمل الصلاة بأسرها ثم أمر بهذه الصلاة فقال ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) نظيره ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) .