القسمة ، التقسيم ، القاسم ، الافراز :
* وقاسمه المال ، وتقاسماه واقتسماه بينهما . والاسم القسمة مؤنثة . وانما قال الله
تعالى : ( فارزقوهم منه ) بعد قوله عز وجل : ( فإذا حضر القسمة ) لأنها في معنى
الميراث والمال ، فذكر على ذلك . وتقسمهم الدهر فتقسموا ، أي فرقهم فتفرقوا .
* التقسيم : التفريق .
الصحاح
* القسم : القسمة ، التقسيم .
* اصطلاحا : تقسم الليالي بين الزوجات ، ويراد به أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن .
والواجب في القسمة المضاجعة ( المبيت ) ليلا لا المواقعة ( الجماع ) .
* القسم : الجزء ، النصيب ، الحظ ( من الشيء المقسوم ) .
* القسمة : التقسيم ، القيام بتجزئة الشيء إلى أقسام .
* النصيب ، القدر . ( انظر : قدر )
* اصطلاحا : تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض وتوزيعها بينهم .
* قسمة إجبار : إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، فإذا لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة
للضرر فإنه يجبر عليها الممتنع . ( انظر : قسمة رد )
* قسمة إفراز : القسمة التي يتم فيها تعديل السهام بحسب الاجزاء والكمية كيلا أو
وزنا أو عدا أو مساحة . وتجري في المثليات كالحبوب والادهان والخلول والألبان ،
وفي بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه
كطاقة من كرباس وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها .
* قسمة التعديل : القسمة التي يتم فيها تعديل السهام بحسب القيمة المالية ، كما
في القيميات إذا تعددت كالعبيد والأغنام والعقار والأشجار إذا تساوى بعضها مع
بعض بحسب القيمة ، مثلا إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد تساوت قيمة أحدها
مع اثنين منها فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما .
* قسمة تراض : إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، فإن كانت قسمة رد أو كانت
مستلزمة للضرر ، فللشريك الآخر الامتناع عنها ولا يجبر عليها لو امتنع . ( انظر :
قسمة رد )
* قسمة الرد : القسمة التي يتم فيها تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض
السهام ليعادل البعض الآخر ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة
دنانير والآخر أربعة فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* القسم : بفتح فسكون مص قسم ، التقدير . . . allotment , Division
* القسم بين الزوجات : تسوية الزوج بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس
والبيتوتة . . . Portion between wives or distribution
* القسم : بكسر فسكون ج أقسام وأقاسيم ، الجزء من الشيء المقسوم . part ,
Section * ما كان مندرجا تحت غيره ، وهو جزء منه .
* القسمة : بكسر فسكون ج قسم ، الاقتسام . . . Division
* تعيين الحصص الشائعة . وهي على نوعين .
1 ) قسمة إفراز : وهي القسمة التي أمكن التعديل فيها من غير رد Partition in kind
2 ) قسمة تعديل : وهي التي لا تستقيم الحصص فيها متساوية إلا بأن يجعل مع بعضها
عوضا . . . adjusted , Consent partition
* قسمة الغرماء : قسمة مال المدين المفلس على دائنيه العاديين . بنسبة ديونهم .
. . Distribution par contribution
معجم لغة الفقهاء
* الثاني في القسمة ، وهي تميز الحق من غيره ، وليست بيعا ، سواء كان فيها رد أم
لم يكن . ولا تصح إلا باتفاق الشركاء . ثم هي تنقسم ، فكل ما لا ضرر في قسمته يجب
مع التماس الشريك القسمة . وتكون بتعديل السهام والقرعة .
أما لو أراد أحد الشركاء التخيير ، فالقسمة جائزة ، لكن لا يجبر الممتنع عنها .
وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيق والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته ، ولو اتفق
الشركاء على القسمة .
شرائع الاسلام ج 2 ص 117
* أما القسمة فإنها مجرد تمييز أحد النصيبين عن الاخر وما يصل إلى كل منهما هو عين
ملكه لا عوضا عن ملك الاخر فيكفي تراضيهما عليهما مطلقا أو على بعض الوجوه . .
واشترط في الدروس تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الامام مع اشتمالها
على الرد خاصة وهو حسن . وفى اللمعة اكتفى بتراضيهما عليهما من غير قرعة مطلقا
وهو أجود ، واختاره العلامة في القواعد أيضا
مسالك الأفهام ج 2 ص 307
* مسألة 43 : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الاجزاء ، وللشريك أن
يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع أجبر عليها . . . فإن تراضيا بذلك فهو ،
وإلا بأن طلب كل منهما الأغلى ؟ ؟ منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة . . .
وذلك لان القرعة لكل أمر مشكل .
وقد يقال بأن القرعة تختص بما إذا كان هناك واقع مجهول ، وأما في غير ذلك
فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه . ولكنه يندفع بأن بعض روايات القرعة وإن
اختصت بما إذا كان هناك واقع مجهول إلا أن بعضها عام . . .
فقه السيد الخوئي ج 42 ص 38
المصطلحات — صفحة 2052
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٥٢