القسم ، القسامة ، اليمين :
* وأقسمت : حلفت ، وأصله من القسامة ، وهى الايمان تقسم على الأولياء في الدم .
الصحاح
* القسم : اليمين ، الحلف ، وهو أن يحلف بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو
تركه .
* القسامة : الجماعة يشهدون أو يقسمون على شيء كإثبات الجناية .
* في القصاص والجنايات ، يقسم أشخاص كل منهم يمينا على الجناية ، وعددهم
يختلف بحسب الجناية ، والقسامة لا تثبت إلا مع اللوث . ( انظر : لوث )
* أيمان ( حلف اليمين ) تقسم على أولياء الدم .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* القسم : بفتح القاف والسين ج أقسام ، اليمين بالله تعالى . . . Oath
* القسيم : بفتح فكسر ج أقسماء ، شطر الشيء المقسوم . . .
Parcel
* ما يكون مقابلا للشيء ومندرجا معه تحت شيء آخر ، ومنه : الاسم قسيم الفعل . . .
Participation
* القسامة : بفتح القاف ، من أقسم ، اسم وضع موضع الاقسام .
* أيمان مكروه يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلة لم يعرف قاتله وبينه
وبينهم لوث ( ر : لوث ) .
* أيمان يحلفها أهل المحلة المتهمون بالقتل . . . ( * )
of the tribe of a person who is being ( men 50 ) people
( by oath ) the oath taken by some Compurgation * accused of killing some
معجم لغة الفقهاء
* القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين ، فالقسامة من القسم وسميت قسامة لتكثير
اليمين فيها .
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معه ما يدل على صدق
ما يدعيه أو لا يكون ، فإن لم يكن معه ذلك ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ،
فإن حلف برئ وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف ويستحق ما ادعاه
إن كان قتلا عمدا استحق القود ، وإن كان غير العمد استحق الدية . ولا فصل بين هذا
وبين سائر الدعاوى إلا في صفة اليمين فإن الدعوى إن كانت قتلا ودما هل يغلظ
الايمان فيه أم لا ، قال قوم تغلظ ، وقال آخرون لا تغلظ . . .
المبسوط ج 7 ص 210
* وأما القسامة : فيستدعي البحث فيها مقاصد الأول : في اللوث ولا قسامة مع ارتفاع
التهمة ، وللولي احلاف المنكر يمينا واحدة ، ولا يجب التغليظ . ولو نكل فعلى ما
مضى من القولين . واللوث إمارة ، يغلب معها الظن بصدق المدعى ، كالشاهد ولو
واحدا . وكذا لو وجد متشحطا بدمه ، وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم ،
أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في صف مقابل للخصم بعد
المراعاة . ولو وجد في قرية مطروقة ، أو خلة من خلال العرب ، أو في محلة منفردة
مطروقة . وإن انفردت ، فإن كان هناك عداوة فهو لوث ، والا فلا لوث . . .
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه ، ولا في القسامة حضور المدعى
عليه .
شرائع الاسلام ج 4 ص 264
المصطلحات — صفحة 2051
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٥١