الذنوب كلّها ، وقالوا بإمامة أبي بكر بعد
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقالوا بإمامة عليّ في وقته .
الفَرق بين الفِرق ، ص 323 و 349 .
العبد الصالح :
عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم ( عليه السلام ) ،
وأكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى
بن جعفر ( عليه السلام ) للتقيّة .
العدالة : لغةً الاستواء أخذاً من قولهم :
" هذا عدل " أي مساو له ، أو من إعتدل
الشيئان إذا تساويا .
جامع المقال ، ص 22 .
- : هي في الأصل الاستقامة والاستواء .
قد وقع الاختلاف تارة في معناها
وحقيقتها ، وأُخرى في اعتبارها في
الراوي في قبول خبره فإليك ما قيل أوّلا
في معناها :
1 . المشهور بين المتأخّرين أنّها ملكة في
النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار
على الصغائر ، ومنافيات المروّة ، يعني ما
يدلّ على خسّة النفس ، ودنائة الهمّة ،
بحسب حاله .
قوانين الاُصول ، ص 459 .
2 . هي الحالة التي ينشأ عنها للمرء
الإتيان بجميع المفروضات والاجتناب
لجميع المحرّمات وإن نذر خلافهما مع
الندم والاشتمال على حظٍّ وافر من
الكمالات .
جامع المقال ، ص 23 .
3 . ليس المراد من العدالة كونه تاركاً
لجميع المعاصي ، بل بمعنى كونه سليماً
من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر ،
أو الإصرار على الصغائر وخوارم المروّة .
وهي الاتّصاف بما يستحسن التحلّي به
عادة بحسب زمانه ومكانه وشأنه ، فعلا
وتركاً على وجه يصير ذلك له ملكة .
الرعاية علم الدراية ، ص 185 .
4 . حكى صاحب الفصول اختلاف
الأصحاب في حقيقتها على ثلاثة أقوال
وإليك هذه الأقوال :
أ - المعروف بين المتأخّرين أنّها ملكة
نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى
والمروّة .
الفصول ، ص 292 .
ب - حكى عن جماعة من المتقدّمين من
أنّها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور
الفسق .
الفصول ، ص 293 .
ج - هي حُسن الظاهر ، والقول به معزى
إلى أكثر متأخّري المتأخّرين .
الفصول ، ص 293 .
5 . هي السلامة من الفسق وخوارم
معجم مصطلحات الرجال والدراية — صفحة 101
مساهمون: محمد كاظم رحمان ستايش
ص١٠١