Skip to main content

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — Page 213

Contributors:

P.213
كالقصاص في النّفس أو الطَّرف أو الجرح أو أخذ المال فإنّه لا يسقط لأنّها حقوق الآدمي والتّوبة لا تسقطها وربّما خالف أكثر العامّة هنا فلم يوجبوا الضّمان كما في السّارق وقد تقدّم . ولو تاب بعد الظَّفر فالظَّاهر قبول توبته وان لم يسقط عنه القتل ونحوه من حدود اللَّه في الدّنيا نعم يسقط بها عقابه في الآخرة .