پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحه 213

پدیدآورندگان:

ص۲۱۳
كالقصاص في النّفس أو الطَّرف أو الجرح أو أخذ المال فإنّه لا يسقط لأنّها حقوق الآدمي والتّوبة لا تسقطها وربّما خالف أكثر العامّة هنا فلم يوجبوا الضّمان كما في السّارق وقد تقدّم . ولو تاب بعد الظَّفر فالظَّاهر قبول توبته وان لم يسقط عنه القتل ونحوه من حدود اللَّه في الدّنيا نعم يسقط بها عقابه في الآخرة .
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحه 213 | الجواد الكاظمي / الشيخ محمد باقر شريف زاده