وغير ذلك وظاهر هذا الكلام اختصاص جواز النّظر لهؤلاء بمواقع الزينة الخفية دون ما عداها وأصرح منه كلام القاضي .
« أَوْ نِسائِهِنَّ » يعني النّساء اللَّاتي في خدمتهنّ من الحرائر والإماء والإضافة لهذه الملابسة فيشمل الكافرة ولا فرق بين من في خدمتهن منهن وغيرهنّ وقيل المراد
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 282
مساهمون: الجواد الكاظمي
ص٢٨٢