المراد الآباء وان علوا والأبناء وان سفلوا والأخ أعم من أن يكون من الطرفين أو أحدهما . والظاهر أن هؤلاء مستثنون نسبا ورضاعا للصّدق الشرعي ولكونهم محارم يحرم النكاح بينهم .
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — Page 277
Contributors: الجواد الكاظمي
P.277
Contributors: الجواد الكاظمي