Skip to main content

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — Page 277

Contributors:

P.277
المراد الآباء وان علوا والأبناء وان سفلوا والأخ أعم من أن يكون من الطرفين أو أحدهما . والظاهر أن هؤلاء مستثنون نسبا ورضاعا للصّدق الشرعي ولكونهم محارم يحرم النكاح بينهم .