تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حطه أو إبرائه ، وقال السدي معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة المضروبة في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة . وهذا قول الإمامية وتظافرت به الروايات عن أئمتهم عليهم السّلام . قلت : وقد اعترف العامة بشرعية المتعة وثبوتها ( 1 ) ، الا أنهم يدعون نسخ ذلك كما قاله صاحب الكشاف ( 2 ) والقاضي انها كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت
هامش
( 1 ) وقد أنهى العلامة آية اللَّه الأميني - رحمة اللَّه عليه - أقوالهم فيها في ج 6 ص 225 من الغدير إلى خمسة عشر قولا وإليك جملة من تلكم الأقوال .
1 - كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها رسول اللَّه يوم خيبر .
2 - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت أخر سنة حجة الوداع قاله الحازمي .
3 - لا تحتاج إلى الناسخ انما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة .
4 - كانت مباحة ونهى عنها في غزوة تبوك .
5 - أبيحت عام أوطاس ثم نهى عنها .
6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهى عنها .
7 - أبيحت ثم نهى عنها يوم الفتح .
8 - أبيحت يوم الفتح ونهى عنها يوم ذاك .
9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء .
10 - هي الزنا لم تبح قط في الإسلام قاله النحاس .
11 - أبيحت ثم نهى عنها عام خيبر ثم إذن فيها عام الفتح ثم حرمت بعد ثلاث .
12 - أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت 13 - أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام .
14 - أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت .
15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وعام الأوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع .
( 2 ) الكشاف ج 1 ص 498 والبيضاوي ج 2 ط مصطفى محمد .