تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

للصحاح ( 1 ) ، ويجرّ رجليه حينئذ ولا يتخطَّى ، كما قاله الصدوق ورواه ( 1 ) . وإذا فاته الركوع استحبّ المتابعة في السجدتين وإن لم يعتدّ بهما للخبر ( 1 ) ، وهل يستأنف النيّة والتحريم بعدهما ؟ الأكثر نعم لزيادة الركن ، والشيخ لا لاغتفارها في المتابعة ( 1 ) وهو الأصحّ ، وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة . وأدنى الفضيلة أن يدرك الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، كما في الصحيح ( 1 ) ، فيجلس معه ثمّ يقوم فيصلَّي ، وخيّره في « المعتبر » في الإتيان بالتشهّد وعدمه ( 1 ) . وكلّ ما أدركه مع الإمام من الركعات جعله أوّل صلاته ثمّ يتمّ ما بقي عليه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) . ويقرأ في الأوليين خلف الإمام إن كانتا أخيرتي الإمام ، كما في الصحيحين ( 1 ) . وفي أحدهما : « إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 384 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 254 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 392 الحديث 10989 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 159 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 329 الحديث 10988 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 447 .
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 386 الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 387 الحديث 10975 .