شرح
قوله : ( وأمّا جواز تقديمه ) . إلى آخره .
لا شبهة في عدم جواز التقديم في غير هذه الصورة ، لكونه للإعلام بدخول الوقت ، مضافا إلى الإجماع ، بل الضرورة .
وأمّا التقديم في هذه الصورة ، فالمشهور جوازه مع استحباب إعادته .
بل ربّما يظهر من علَّة الجواز رجحانه أيضا ، مثل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا بأس ، وأمّا السنة فمع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 53 الحديث 178 ، وسائل الشيعة : 5 / 391 الحديث 6884 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة الأخرى عنه عليه السّلام أنّه قال له : إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : « أمّا إنّ ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 53 الحديث 177 ، وسائل الشيعة : 5 / 390 الحديث 6883 ..
وفي « الفقيه » : « كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مؤذّنان : أحدهما بلال والآخر ابن أمّ مكتوم كان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح وبلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 193 ذيل الحديث 905 .، انتهى .
والعامّة أيضا رووا ذلك لكن بالعكس ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : 1 / 210 الحديث 623 ، صحيح مسلم : 2 / 630 الحديث 37 .، لبغضهم بلالا ، من جهة عدم بيعته للأوّل .
وعن ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 237 ، مدارك الأحكام : 3 / 277 .، وابن إدريس ، وأبي الصلاح ، والجعفي عدم الجواز ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 211 ، الكافي في الفقه : 121 ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : 3 / 237 .،