شرح
قوله : ( لاقتضاء النص ) . إلى آخره .
فيه ، أنّ النصّ هكذا : قال الباقر عليه السّلام : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 459 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 129 الحديث 276 ، وسائل الشيعة : 7 / 429 الحديث 9766 مع اختلاف يسير ..
وظاهر أنّ المراد من الأذان هو العلم لدخول الوقت ، وأضاف الأذان إلى الصلاتين لا إلى الخروج ، فظهر أنّ طلوع الشمس يؤذن بدخول وقتهما ويعلم .
والظاهر أنّ إقامتهما النداء بلفظ « الصلاة » ثلاث مرّات ، كما يظهر من رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 322 الحديث 1473 ، تهذيب الأحكام : 3 / 290 الحديث 873 ، وسائل الشيعة : 7 / 428 الحديث 9762 ..
هذا ، مع أنّ الخروج إلى الصحراء مستحبّ لغير أهل مكَّة ولغير المريضين ( 1 )( 1 ) كذا في النسخ والصحيح : المرضى .ونحوهم ، ولازم ما ذكر هو جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالَّة على جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالَّة على جواز الصلاة في المصر ونحوه ، أنّهم كانوا يؤخّرون الصلاة إلى الوقت الذي يصلَّون في الخارج فيه ، وكذلك لم يذكر فيها أنّ أهل مكَّة حين صلاتهم في المسجد الحرام كانوا يؤخّرون ، وكذلك المرضى ونحوهم .
وبالجملة ، ما ذكره المصنّف لو تمّ ، لأقتضى المنع عن الصلاة أوّل اليوم ، لا أنّ التأخير احتياط .