شرح
قوله : ( نجسا ) .
ويظهر منه أنّ الميّت ينجس بعد برده ولا ينجس قبله ، وسيجئ التحقيق في ذلك ، والظاهر أنّ هذا القيد منه لإخراج مثل الشهيد .
قوله : ( ويتحقّق الجنابة ) .
تحقّق الجنابة بالإنزال مجمع عليه بين علماء الإسلام مطلقا ، وبأيّ وجه اتّفق ، سواء كان في اليقظة أو النوم أو الإغماء أو السكر أو الجنون أو غير ذلك .
فإذا تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل على المكلَّف مطلقا ، سوى الخنثى في بعض الأحوال ، كما سيجيء ، سواء كان المني الخارج بشهوة أو بغير شهوة ، إلَّا أنّ أبا حنيفة خصّ الحكم الخارج بشهوة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! شرح فتح القدير : 1 / 61 ..
والدليل على ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة .
منها : صحيحة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام لا يرى في شيء الغسل إلَّا في الماء الأكبر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 119 الحديث 315 ، الاستبصار : 1 / 110 الحديث 364 ، وسائل الشيعة :
2 / 188 الحديث 1894 ..
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 47 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 123 الحديث 328 ، الاستبصار : 1 / 108 الحديث 355 ، وسائل الشيعة : 2 / 186 الحديث 1886 ..
ومنها : حسنة ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : صحيحة .عبيد اللَّه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المفخّذ ، عليه