قوله : ( قيل : يستحب ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) المشهور استحبابها ، بل لا يكاد يوجد منكر ، إذ نسب إنكاره إلى الصدوق ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 341 .، وكلامه في « الفقيه » ظاهر في تجويز البناء على الاستحباب أيضا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 88 الحديث 397 ..
وقال في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور ، فمن أحبّ أن يزيد فليصلّ كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثمان ركعات بعد الغروب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء ، إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان ، ثمّ يصلَّي كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، ثمان منها بين المغرب والعشاء ، واثنين وعشرون ركعة بعد العشاء ، ويقرأ في كلّ ركعة منها « الحمد » وما تيسّر له من القرآن ، إلَّا في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، فإنّه يستحبّ إحياؤهما ، وأن يصلَّي الإنسان في كلّ واحدة منها مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة « الحمد » مرّة و « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ، عشر مرّات ، ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 و 517 مع اختلاف يسير .، انتهى .
وأمّا الأخبار الواردة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 17 الباب 1 ، 28 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان .، فكادت تبلغ التواتر ، بل الظاهر تواترها فلا يضرّ ضعف السند ، فكيف يضرّ عدم صحّته ؟ مضافا إلى الانجبار بالشهرة ، بل اتّفاق الكلّ .
إذ عرفت أنّ الصدوق أيضا لا مضايقة له ، مضافا إلى التسامح في أدلَّة السنن ، فلا يضرّ الصحاح الدالَّة على خلافها لشذوذها ، فلا تكون حجّة ، وإن لم يكن لها معارض وتأويلها متعيّن ، وإلَّا تطرح ، واللَّه يعلم .