تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
قوله : ( كذا في الصحيح ) . هو صحيحة معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلَّي ركعتي الفجر فكتب له صلاة الليل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 341 الحديث 1411 ، وسائل الشيعة : 4 / 258 الحديث 5088 مع اختلاف يسير .. وقوله : ( كما يستفاد من الروايات ) . أقول : يوجد في الأخبار إطلاقه على الركعة الواحدة الأخيرة منها أيضا مكرّرا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 90 الحديث 4589 ، 96 الحديث 4609 و 4610 .، وعند المتشرّعة أيضا يطلق عليها . بل يطلق عليها على سبيل الحقيقة ، والحقيقة الشرعيّة إن كانت ثابتة ، فعلى طريقة الحقيقة عند المتشرّعة ، كما لا يخفى . وعلى تقدير عدم الثبوت فالمجاز الشرعي على طريقة الحقيقة عند المتشرّعة . نعم ، الظاهر في أمثال المقام هو الثلاث ركعات .