شرح
قوله : ( كذا في الصحيح ) .
هو صحيحة معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلَّي ركعتي الفجر فكتب له صلاة الليل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 341 الحديث 1411 ، وسائل الشيعة : 4 / 258 الحديث 5088 مع اختلاف يسير ..
وقوله : ( كما يستفاد من الروايات ) .
أقول : يوجد في الأخبار إطلاقه على الركعة الواحدة الأخيرة منها أيضا مكرّرا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 90 الحديث 4589 ، 96 الحديث 4609 و 4610 .، وعند المتشرّعة أيضا يطلق عليها .
بل يطلق عليها على سبيل الحقيقة ، والحقيقة الشرعيّة إن كانت ثابتة ، فعلى طريقة الحقيقة عند المتشرّعة ، كما لا يخفى .
وعلى تقدير عدم الثبوت فالمجاز الشرعي على طريقة الحقيقة عند المتشرّعة .
نعم ، الظاهر في أمثال المقام هو الثلاث ركعات .