1439 . الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) : نَهى عَلِيٌّ ( عليه السلام ) عَنِ العَبَّةِ الواحِدَةِ فِي الشُّربِ ، فَقالَ :
ثَلاثاً أوِ اثنَتَينِ . ( 1 )
ج - شُربُ الحَميمِ
1440 . دعائم الإسلام : عَن رَسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) أنَّهُ نَهى عَن شُربِ الحَميمِ . يَعنِي : الماءَ الحارَّ
الَّذي يَنتَهي إلى غايَةِ الحَرارَةِ . ( 2 )
د - الشُّربُ أثناءَ الأَكلِ
1441 . الإمام الرضا ( عليه السلام ) : مَن أرادَ ألاّ تُؤذِيَهُ مَعِدَتُهُ فَلا يَشرَب عَلى طَعامِهِ ماءً حَتّى
يَفرُغَ مِنهُ ، ومَن فَعَلَ ذلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ ، وضَعُفَ مَعِدَتُهُ ، ولَم تَأخُذِ العُروقُ قُوَّةَ
الطَّعامِ ؛ لاَِنَّهُ يَصيرُ فِي المَعِدَةِ فِجّاً ( 3 ) إذا صُبَّ الماءُ عَلَى الطَّعامِ أوَّلاً فَأَوّلاً . ( 4 )
ه - شُربُ الماءِ عَلَى اللَّحمِ
1442 . الإمام عليّ ( عليه السلام ) : كانَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكَلَ اللَّحمَ لا يَعجَلُ بِشُربِ الماءِ .
فَقالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ من أهلِ بَيتِهِ : يا رَسولَ اللهِ ، ما أقَلَّ شُربَكَ لِلماءِ
عَلَى اللَّحمِ !
فَقالَ : لَيسَ أحَدٌ يَأكُلُ هذَا الوَدَكَ ( 5 ) ، ثُمَّ يَكُفُّ عَن شُربِ الماءِ إلى آخِرِ
هامش
1 . المحاسن ، ج 2 ، ص 403 ، ح 2407 عن مسعدة بن اليسع ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 342 ، ح 1104 وفيه
" عن عليّ ( عليه السلام ) : نهى . . . " ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 467 ، ح 26 .
2 . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 151 ، ح 542 .
3 . في المصدر : " فجأ " والتصويب من بحار الأنوار . والفِجّ من كلّ شيء : ما لم ينضج ( لسان العرب ، ج 2 ، ص 340 ) .
4 . طبّ الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 35 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 323 نحوه .
5 . الوَدَكُ : دَسَمُ اللّحم ودُهنه الذي يُستخرج منه ( النهاية ، ج 5 ، ص 169 ) .