فَأَكَلتُهُ فَبَرَأتُ . ( 1 )
1933 . مكارم الأخلاق عن موسى بن بكر : أتَيتُ إلى أبِي الحَسَنِ ( عليه السلام ) ، فَقالَ لي :
أراكَ مُصفَرّاً ؟ كُلِ الكُرّاثَ .
فَأَكَلتُهُ فَبَرَأتُ . ( 2 )
راجع : ص 277 ( ما ينفع لعلاج وجع الطحال ) .
49 / 2
أكلُ الكُرّاثِ الطّازِجِ
1934 . الكافي عن موسى بن بكر : حَدَّثَني مَن رَأى أبَا الحَسَنِ ( عليه السلام ) يَأكُلُ الكُرّاثَ
فِي المَشارَةِ ( 3 ) ويَغسِلُهُ بِالماءِ ويَأكُلُهُ . ( 4 )
1935 . الكافي : عَن داوودَ بنِ أبي داوودَ عَن رَجُل رَأى أبَا الحَسَنِ ( عليه السلام ) بِخُراسانَ
يَأكُلُ الكُرّاثَ مِنَ البُستانِ كَما هُوَ ، فَقيلَ لَهُ : إنَّ فيهِ السَّمادَ ( 5 ) .
فَقالَ ( عليه السلام ) : لا تَعَلَّقُ بِهِ مِنهُ شَيءٌ ( 6 ) ، وهُوَ جَيِّدٌ لِلبَواسيرِ . ( 7 )
هامش
1 . المحاسن ، ج 2 ، ص 316 ، ح 2060 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 202 ، ح 7 .
2 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1304 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 205 ، ح 20 .
3 . المَشارَة : الدَّبرة المُقَطّعة للزراعة والغِراسة . والدَّبْرة : البقعة من الأرض تُزرَع ( لسان العرب ، ج 4 ، ص 436
وص 274 ) .
4 . الكافي ، ج 6 ، ص 365 ، ح 2 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 317 ، ح 2065 عن أبي سعيد الآدمي ، بحار الأنوار ،
ج 66 ، ص 203 ، ح 12 .
5 . السماد : ما يطرح في أُصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته ( النهاية ، ج 2 ، ص 398 ) .
6 . في المحاسن : " لا يَعلَقُ به منه شيءٌ " . قال العلاّمة المجلسي ( قدس سره ) : قوله ( عليه السلام ) : " لا يعلق منه شيء " إمّا مبنيّ على
الاستحالة ، أو على أنّه لا يعلم ملاقاة شيء منه للنابت ، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب
والنظافة ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 203 ) .
7 . الكافي ، ج 6 ، ص 365 ، ح 6 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 317 ، ح 2067 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 197 ، ح 3
وج 66 ، ص 203 ، ح 13 .