وَالاِمتِلاءُ مِنَ البَيضِ المَسلوقِ يورِثُ الرَّبوَ وَالاِبتِهارَ ( 1 ) . ( 2 )
9 / 6
ما يَحِلُّ مِنَ البَيضِ وما يَحرُمُ مِنهُ
1574 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في وَصاياهُ لِعَلِيٍّ ( عليه السلام ) - : يا عَلِيُّ ، كُل مِنَ البَيضِ مَا اختَلَفَ
طَرَفاهُ . ( 3 )
1575 . الكافي عن زُرارة : وَاللهِ ما رَأَيتُ مِثلَ أبي جَعفَر ( عليه السلام ) قَطُّ ! وذلِكَ أنّي سَأَلتُهُ
فَقُلتُ : أصلَحَكَ اللهُ ما يُؤكَلُ مِنَ الطَّيرِ ؟
فَقالَ : كُل ما دَفَّ ولا تَأكُل ما صَفَّ . ( 4 )
قُلتُ : البَيضُ فِي الآجامِ ؟ ( 5 )
فَقالَ : مَا استَوى طَرَفاهُ فَلا تَأكُلهُ ومَا اختَلَفَ طَرَفاهُ فَكُل .
قُلتُ : فَطَيرُ الماءِ ؟
قالَ : ما كانَت لَهُ قانِصَةٌ ( 6 ) فَكُل ، وما لَم تَكُن لَهُ قانِصَةٌ فَلا تأكُل . ( 7 )
هامش
1 . في بحار الأنوار : " والانبهار " . مرّ معنى الربو والابتهار في ص 213 .
2 . طبّ الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 28 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 321 .
3 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 366 ، ح 5762 عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه ، مكارم
الأخلاق ، ج 2 ، ص 330 ، ح 2656 كلاهما عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ ( عليهم السلام ) ، الفقه
المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 295 عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 47 ، ح 18 .
4 . أي كُلْ ما حرّك جناحيه في الطيران كالحمام ونحوه ، ولا تأكل ما صفّ جناحيه كالنسور والصقور ( النهاية ،
ج 2 ، ص 125 ) .
5 . الأَجَمَة : الشجر الكثير الملتفّ ( القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 73 ) .
6 . القانصة : هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها ( الصحاح ، ج 3 ، ص 1054 ) .
7 . الكافي ، ج 6 ، ص 248 ، ح 3 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 321 ، ح 4146 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ،
ص 355 ، ح 1157 ، الفصول المختارة ، ص 107 عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، بحار الأنوار ، ج 65 ، ص 182 ،
ح 25 .