10 / 4
حَلقُ الشَّعرِ
910 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اِحلِقوا شَعرَ البَطنِ لِلذَّكَرِ وَالأُنثى . ( 1 )
911 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : اِحلِقوا شَعرَ القَفا . ( 2 )
912 . إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قُلتُ : جُعِلتُ فِداكَ ! رُبَّما كَثُرَ الشَّعرُ
في قَفايَ ، فَيُغِمُّني غَمّاً شَديداً . فَقالَ لي : يا إسحاقُ ، أما عَلِمتَ أنَّ حَلقَ القَفا
يُذهِبُ بِالغَمِّ ؟ ( 3 )
913 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في قَولِهِ تعالى ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَ هِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماَت ) - : إنَّهُ مَا
ابتَلاهُ اللهُ بِهِ في نَومِهِ مِن ذَبحِ وَلَدِهِ إسماعيلَ أبِي العَرَبِ ، فَأَتَمَّها إبراهيمُ وعَزَمَ
عَلَيها وسَلَّمَ لأَمرِ اللهِ ، فَلَمّا عَزَمَ ، [ قالَ ] ( 4 ) اللهُ تَعالى ثَواباً لَهُ لِما صَدَقَ وعَمِلَ
بِما أمَرَهُ اللهُ : ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) ، ثُمَّ أنزَلَ عَلَيهِ الحَنيفِيَّةَ ، وهِيَ الطَّهارَةُ ،
وهِيَ عَشَرَةُ أشياءَ : خَمسَةٌ مِنها فِي الرَّأسِ ، وخَمسَةٌ مِنها فِي البَدَنِ ؛ فَأَمَّا الَّتي
فِي الرَّأسِ : فَأَخذُ الشّارِبِ ، وإعفاءُ اللِّحى ، وطَمُّ الشَّعرِ ، وَالسِّواكُ ، وَالخِلالُ .
وأمَّا الَّتي فِي البَدَنِ ؛ فَحَلقُ الشَّعرِ مِنَ البَدَنِ ، وَالخِتانُ ، وتَقليمُ الأَظفارِ ،
وَالغُسلُ مِنَ الجَنابَةِ ، وَالطَّهورُ بِالماءِ .
فَهذِهِ الحَنيفِيَّةُ الطّاهِرَةُ ( 5 ) الَّتي جاءَ بِها إبراهيمُ ، فَلَم تُنسَخ ولا تُنسَخُ إلى
هامش
1 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 120 ، ح 261 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 139 ، ح 354 ، الكافي ،
ج 6 ، ص 40 ، ح 3 ، تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 447 ، ح 1791 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام )
وفيهما " أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحلق شعر البطن " ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 91 ، ح 14 .
2 . الجعفريّات ، ص 156 عن الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 124 .
3 . الكافي ، ج 6 ، ص 485 ، ح 8 .
4 . سقط ما بين المعقوفين من المصدر ، وأثبتناه من بحار الأنوار ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 117 ، ح 5 .
5 . في المصدر : " الظّاهرة " ، والتصويب من بحار الأنوار .